24 اختصاصا بالقانون للمجلس الأعلى للإعلام.. تعرف عليها – ايجي سعودي

القانون رقم 180 لعام 2018 إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأعلى مجلس لتنظيم وسائل الإعلام ، شريطة أن يقوم المجلس بتنظيم مشكلات وسائط صوتية ووسائط مرئية ورقمية ، مطبوعة ورسومات رقمية وغيرها.

في المادة 70 ، يحدد القانون أهداف وسلطات مجلس وسائل الإعلام العليا ، وذكر أن أعلى نصيحة بدأت من قبل صلاحياته بطريقة تحقق أهدافها بالطريقة الموضحة في هذا القانون ، ولديها نفس الطريقة التالية:

1- التعبير عن رأي في مسودة القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- تلقي الإشعارات من خلال إنشاء الصحف المصرية ، ومنح الصحف برخصة أجنبية صادرة أو توزيعها في مصر ، وتعيين تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية للوسائط السليمة والبصرية والرقمية في السلطة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأقمار الصناعية غير المصرية التي تم إسقاطها من داخل مصر. العام للجنرال. يشير متصل قبل دخول الشركات في رأس المال المصري أو الأجنبي ، إلى موافقة السلطات الأمنية والسلطات المختصة.

3- مؤسسة وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان تفاني وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لمبادئ وأخلاقيات المهنة ، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

4- إنشاء القواعد والمعايير المهنية التي تتحكم في الصحافة والإعلام والأداء الإعلاني ، إلى جانب الاتحاد المعني.

5- استلام والتحقيق في شكاوى الأشخاص المعنيين بشأن الذين يتم نشرهم في الصحف أو البث الإعلامي ، ويشاركون في تحيز لسمعة الأفراد أو يخضعون لحياتهم الخاصة ، ولديه التدابير المناسبة إلى الصحيفة أو وسائل الإعلام في انتهاك القانون ، أو عهد العهد ، ولديه المرجع لطلب التداول لطرح التبادل. صحة ما أشار إليه في الشكوى المرفوعة ضده.

6- مؤسسة وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية الحقوق العامة وجودة الخدمات المقدمة لهم.

7- استخدام قواعد الاستخدام للتجارب الأجنبية في مجال الصحافة والإعلام.

8- المؤسسة وتنفيذ نظام مراقبة مصادر التمويل في وسائل الإعلام والمؤسسات والمؤسسات ، بطريقة تضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ، ومراقبة تنفيذها بالاقتران مع السلطات والوكالات ذات الصلة ، وللمجلس الحق في إبلاغ الادعاء العام والسلطات الأخرى في حالة الشركاء أو الجرائم.

9- إنشاء وتطبيق القواعد المتعلقة بالمحتوى الإعلاني ، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى ينتهك النظام العام أو الأخلاق العامة أو يتضمن التمييز بين المواطنين أو إدراج الكراهية أو العنف.

10- إنشاء اللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمتاجر واللوائح الأخرى المتعلقة بتنظيم أنشطتها ، وشؤون المستشارين وشؤون موظفيها حتى يتم إصدار القانون الذي ينظم شؤونهم ، كل ذلك دون الامتثال للقواعد والأنظمة الحكومية.

11- تلقي إشعارات السلطة الخاصة بمعلومات الدولة لقاعدة بيانات المراسلين الأجانب ومكاتب الصحافة والوسائط التي تعمل داخل مصر ، والتنسيق مع خدمة معلومات الدولة فيما يتعلق بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملهم في مصر.

12 ترخيصًا للشركات المستندة إلى مصر ومصر ، وفقًا للقواعد التي تحددها ، وتحديد التعويض المالي لها بطريقة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا ، أو يتم تنفيذ ما يعادلها في الصرف الأجنبي بالعملة التي تحددها المجلس.

13- ترخيص لشركات التحقق من التوزيع أو المشاهدة والاستماع أو أجسامها أو مؤسساتها ، ومتابعة مراحل عملية التحقق وقبول النتائج ، وفقًا للقواعد التي يحددونها.

14- ترخيص الشركات العاملة في مجال توزيع قنوات الأقمار الصناعية (الكابل) ، وكذلك منصات وسائط المنصة ، وفقًا للقواعد التي حددتها.

15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الصحافة والإعلام بطريقة لا تمنع وتؤدي ويضر بحرية المنافسة ، ومنع الممارسات الاحتكارية فيه ، وفقًا للقواعد التي تحددها.

16- حدد مستوى الحد الأقصى لنسبة المواد الإعلانية إلى وسائل الإعلام والمواد الصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

17- قبول الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

18- قبول المنح والتبرعات والتبرعات والإرادة وفقًا لأهداف أعلى نصيحة.

19 الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمالها وفقًا للقانون ، مع مراعاة القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها.

20 موافقة على المنشورات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

21- الموافقة على مشروع ميزانية المجلس السنوي وحسابه النهائي.

22- تعيين نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية لعمالها.

23- تعيين التحكم في جمع الضرائب على الإعلانات على مواقع الويب والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

24- فكر في ما يراه المجلس أو الأمين العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى